العلامة الحلي

37

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الشافعي ( 1 ) لأمر النبي صلى الله عليه وآله بإلقاء الذنوب ( 2 ) على بول الأعرابي ( 3 ) وهو مع التسليم غير دال . فروع : الأول : ماء الاستنجاء طاهر ، لقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أينجس ثوبه ؟ : " لا " ( 4 ) وللمشقة ، ولا فرق بين القبل والدبر ، ولو تغير بالنجاسة أو لاقته نجاسة من خارج نجس قطعا . الثاني : قال في الخلاف : لا يغسل ما أصابه ماء يغسل به إناء الولوغ ، من الأولى أو الثانية ( 5 ) وتردد في المبسوط في نجاسة الثانية ( 6 ) والحق النجاسة . الثالث : فرق المرتضى بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فحكم بطهارة الأول دون الثاني ( 7 ) ، ويحتمل نجاسة الجميع . الرابع : لو أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ، ولم يطهر الثوب ، ولو ارتمس الجنب في ماء قليل طهر ، وصار الماء مستعملا .

--> ( 1 ) المجموع 1 : 159 . ( 2 ) الذنوب : الدلو المملوء ماء . الصحاح 1 : 129 " ذنب " . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 236 / 284 ، صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 387 ، الموطأ 1 : 64 / 111 ، سنن الترمذي 1 : 276 / 147 ، سنن الدارمي 1 : 189 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن ابن ماجة 1 : 176 / 528 ، مسند أحمد 2 : 239 . ( 4 ) التهذيب 1 : 87 / 228 . ( 5 ) الخلاف 1 : 181 مسألة 137 . ( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 36 . ( 7 ) الناصريات : 215 المسألة 3 .